الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

247

شرح كفاية الأصول

معصوم عليه السّلام كافى نباشد ، اين اجماع منقول مانند جزء سبب براى كشف رأى معصوم عليه السّلام خواهد بود ، و لذا اگر منقول اليه توانست مقدار ديگرى را كه براى تكميل سبب ، نياز است ، پيدا كند ، و يا به قرائن حاليه يا مقاليّه‌اى دست‌يافت ، آن اجماع منقول ، حجّت مىشود و با آن مىتوان به قول معصوم عليه السّلام رسيد ، و گرنه سببيّت تامّ براى كشف پيدا نمىكند و در حدّ سبب ناقص باقى مىماند . الثاني : انّه لا يخفى أنّ الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر ، فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبّب . « 1 » و أمّا بحسب السبب فلا تعارض في البين ، لاحتمال صدق الكلّ . لكنّ نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ « 2 » لا يصلح لأن يكون « 3 » سببا و لا جزء سبب ، لثبوت الخلاف فيها ، « 4 » إلّا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصيّة موجبة لقطع المنقول إليه ، برأيه عليه السّلام لو اطّلع عليها « 5 » و لو مع اطّلاعه « 6 » على الخلاف ؛ و هو « 7 » و إن لم يكن مع الاطّلاع على الفتاوى على اختلافها مفصّلا ببعيد إلّا أنّه مع عدم الاطّلاع عليها « 8 » [ كذلك « 9 » ] إلّا مجملا بعيد ، فافهم . تنبيه دوّم - تعارض اجماعات منقوله در اين تنبيه ، در مورد اجماعات منقوله به خبر واحد ، كه با يكديگر تعارض مىكنند ، بحث مىشود ، مانند اينكه در مسئله خاصّى ، يك اجماع بر وجوب ، و اجماع ديگر بر حرمت دلالت كند ، كه در اين صورت وجوب و حرمت متضادّانند و بين آنها تعارض است . « 10 » اكنون بحث در اين تنبيه را به حسب آنكه اجماع ، مشتمل بر سبب و مسبّب است ، در دو مقام پى مىگيريم و تعارض در آنها را بررسى مىكنيم .

--> ( 1 ) . أى : رأى المعصوم عليه السّلام . ( 2 ) . أى : حين التعارض . ( 3 ) . أى : يكون نقل الفتاوى . ( 4 ) . أى : فى الفتاوى . ( 5 ) . أى : الخصوصيّة . ( 6 ) . أى : المنقول اليه . ( 7 ) . أى : وجود هذه الخصوصيّة . ( 8 ) . أى : الفتاوى . ( 9 ) . أى : مفصّلا . ( 10 ) . برگشت تعارض به تناقض است ، زيرا وجوب عبارتست از « لا حرمت » و حرمت عبارتست از « لا وجوب » ، و معلوم است كه بين « وجوب » و « لا وجوب » و همين‌طور بين « حرمت » و « لا حرمت » تناقض است .